محمد جواد المحمودي

635

ترتيب الأمالي

لعلّة أو تقيّة . وفرائض الحجّ سبعة : الإحرام ، والتلبيات الأربع وهي : « لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنّعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك » . وغير ذلك من التلبية سنّة ، وينبغي للملبّي أن يكثر من قوله : « لبّيك ذا المعارج لبّيك » ، فإنّها تلبية النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، والطواف بالبيت فريضة ، والركعتان عند مقام إبراهيم عليه السّلام فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، والوقوف بعرفة فريضة ، والوقوف بالمشعر فريضة ، وهدي التمتّع فريضة ، وما سوى ذلك من مناسك الحجّ سنّة ، ومن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة ، ومن أدرك يوم النحر مزدلفة وعليه خمسة من النّاس فقد أدرك الحجّ . ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلّا الثنيّ ، وهو الّذي تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من البقر والمعز الثنيّ ، وهو الّذي تمّ له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة « 1 » ، ولا يجزي في الأضحية ذات عوار ، وتجزي البقرة عن خمسة « 2 » نفر إذا كانوا من أهل بيت ، والثور عن واحد ، والبدنة عن سبعة ، والجزور « 3 » عن عشرة متفرّقين ، والكبش عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزّت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ، وتجعل الأضحية ثلاثة أثلاث : ثلث يؤكل ، وثلث يهدى ، وثلث يتصدّق به . ولا يجوز صيام أيّام التشريق ، فإنّها أيّام أكل وشرب وبعال ، وجرت السنّة في الإفطار يوم النحر بعد الرجوع من الصلاة ، وفي الفطر قبل الخروج إلى الصلاة والتكبير في أيّام التشريق بمنى في دبر خمس عشرة صلاة ، من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الرابع ، وبالأمصار في دبر عشر صلوات ، من صلاة

--> ( 1 ) في نسخة مطبوعة : « الجذع لستّة أشهر » . الجذع من الضأن : ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة . ( 2 ) في نسخة : « عن سبعة وسبعين » . ( 3 ) الجزور : ما يصلح أن يذبح من الإبل .